المحقق البحراني

575

الحدائق الناضرة

المستثنى فكيف لا تنافي استثناؤه ولو ظاهرا . الثاني : قالوا : لو كان الصبي مالكا لبعض المهر دون بعض لزمه بنسبة ما بملكه ، ولزم الأب الباقي ، وهو جيد . الثالث : إطلاق المال في الروايات الدالة على أنه متى كان للولد مال فإن المهر على الأب شامل لما يؤخذ في الدين وما لا يؤخذ فيه ، مثل دار السكنى ودابة الركوب ونحوهما إلا أن ذلك لا يقتضي صرف الثاني من هذين الفردين في أداء دين المهر لو تزوج والحال كذلك ، فلو كان له دار سكنى وفرس ركوب ونحوهما ، فإن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي أن الخر عليه دون الأب ، ولكنه متى تزوج كذلك كان المهر في ذمته ، ولا يجب عليه صرف هذا الأشياء في أداء دين المهر لو طلبته الزوجة ، بل يبقى المهر ثابتا في ذمته إلى أن يتيسر له قضاؤه ، وقوفا على مقتضى الدليلين في كل من المقامين ، فإن غاية ما يدل عليه الدليل في هذه المسألة هو أنه متى كان له مال فالمهر عليه دون أبيه ، بمعنى أن المهر يكون في ذمته ، والحكم بوجوب المهر في ذمته لا يقتضي وجوب صرف هذه الأشياء في أدائه ، بل يرجع في ذلك إلى تلك المسألة الأخرى ، وهو استثناء هذه الأشياء من الصرف في الذين ، بل يبقى في ذمته إلى أن يقدر على الوفاء جمعا بين الأصلين المذكورين . الرابع : لا ريب أن كل موضع لا يضمن الأب المهر فيه لو أداه تبرعا عنه فإنه لا رجوع له به ، كما لو أداه الأجنبي ، أما لو ضمنه صريحا ، وانتقل إلى ذمته بالضمان ، فلو أدى بعد ذلك فهل يرجع به أم لا ؟ اختلف كلام العلامة في التذكرة في ذلك فقال في موضع منها بجواز رجوعه إذا قصد بالضمان الرجوع ، محتجا بأن قصد هنا يجري مجري إذن المضمون عنه في الضمان ، وفي موضع آخر قطع بعد الرجوع محتجا بأنه أدى ما لا وجب عليه بأصل الشرع وأورد عليه بأن في الفرق بين ضمانه لذلك ، أدائه له ابتداء نظرا ، لأنه بالنظر إلى الطفل متبرع في الموضعين ، وبالنظر إلى كونه وليا منصوبا للنظر ،